ابن حمزة الطوسي

89

الوسيلة

فصل في بيان ستر العورة عورة الرجال من السرة إلى الركبة ، ويجب منها ( 1 ) ستر السوأتين ، ويستحب ما بقي ، والركبة داخلة فيها وعورة النساء جميع البدن ، ويجب عليها ستره ، إلا موضع السجود ، إذا كانت حرة بالغة والصبية ، والأمة ، وأم الولد ، والمدبرة ، والمكاتبة المشروطة يجب عليهن ستر ما سوى الرأس ، ويستحب لهن ستره . ويستحب للرجل الصلاة في إزار صفيق ( 2 ) ورداء ، أو قميص ورداء ، وللمرأة أن تصلي في ثلاثة أثواب : مقنعة ، وقميص ، ودرع . فصل في بيان ما تجوز الصلاة عليه من المكان تجوز الصلاة في كل مكان ، والوقوف فيه لها ما لم يمنع مانع من صحة الصلاة فيه ، أو لم يعرض ما يكره فيه الصلاة ( له ) ( 3 ) مما يمنع . فما يمنع من صحة الصلاة ثلاثة أشياء : كونه مغصوبا ، أو نجسا بحيث تتعدى إليه النجاسة ، أو بجنبه ، أو قدامه تصلي امرأة . والأمكنة التي تكره الصلاة فيها تسعة وعشرون : بيوت الغائط والأرض الوحلة ، وحياض الماء - وتكون الصلاة فيهما ( 4 ) بالإيماء إذا اضطر إلى الصلاة فيهما ( 5 ) - وبيوت النيران ، وبيوت المجوس اختيارا - وإن اضطر إلى ذلك رش الموضع أولا بالماء - ، والحمام ، ومعطن الإبل ، وقرى النمل ، وبطن الوادي ، والأرض الرملة ، والسبخة إذا لم يمكن السجود عليها ، وبيوت الخمر ، وجواد

--> ( 1 ) في نسخة " ط " : " منهما " . ( 2 ) توب صفيق : أي متين ، جيد ، كثف نسجه . لسان العرب 10 : 204 ( صفق ) . ( 3 ) لم ترد في نسخة " ش " . ( 4 ) في نسخة " ش " : " فيها " . ( 5 ) في نسخة " ش " : " فيها " .